تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الموضوع - الصفحة الوصية بالحج المندوب تخرج من الثلث 119 لو شك ان الحجة التي أوصى بها واجبة أو مندوبة فهل تخرج من الأصل أو من الثلث 119 إذا أوصى بحجة وكانت الحالة السابقة الوجوب وجب اخراجها من الأصل 123 الاشكال في كثير من المكلفين لحصول العلم بأنّهم كانوا مشغولي الذمّة بالحج أو الدين أو الخمس 124 كفاية الحجة الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً 126 إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل 126 وهل يجب استئجار من يرضى بالأقل من المثل 126 وهل يجب الفحص عنه مع احتمال وجوده أو لا 126 لو وجد من يريد أن يتبرع عن الميت الموصي بالحج فهل يجوز الاكتفاء به 128 وهل هو المتعين 128 إذا عين الميت الأجرة في وصيته وكانت أقل من المثل ولم يوجد من يرضى بها 130 هل الملاك في تعيين أجرة المثل هو ملاحظة أقل الناس اجرة أو مناسبة حال الميت شرفاً وضعة 131 لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار تعين ولو اطلق كفى حجة واحدة 132 لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلاّ الحج فهل يصرف تمامه في الحج 134 لو عين لكل سنة مقداراً واتفق عدم كفايته صرف اجرة ثلاث سنين في سنتين أو سنتين في سنة 135 ما استدل به على وثاقة إبراهم بن مهزيار 138 لو فضل من السنين فضلة لا تفي بالحج فهل ترجع ميراثاً أو تصرف في وجوه البر 139 لو أوصى بالحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين في سنة أو الحج عنه سنتين من الميقات 140 إذا أوصى بالحج وعين اجرة ولم تف 141 لو أوصى بالحج وعين اجيراً معيناً 142 إذا أوصى بالحج وعين اجرة لا يرغب بها أحد 143 إذا صالحه على داره مثلاً واشترط عليه الحج بعد موته 146 إذا ملّكه بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره 149 إذا ملّكه بشرط أن يبيعه ويصرف ثمنه في الحج عنه أو عن غيره 149 لو أوصى بان يحج عنه ماشياً أو حافياً صحّ 149 إذا أوصى بحجتين أو أزيد وقال واجبة عليه 152 إذا مات الوصي بعد قبض الأجرة وشك في استئجاره للحج قبل موته 153