الموضوع - الصفحة
فصل : في أقسام الحج 192
أقسام الحج ثلاثة تمتع وقران وإفراد 192
حد البعد الموجب للتمتع على النائي 192
هل الحد الموجب للتمتع على النائي من مكة أو من المسجد 200
من كان على رأس الحد فوظيفته التمتع 201
لو شك في أن منزله في الحدّ أو خارجه 201
هل العبرة بخصوص منزله أو بالبلدة الّتي فيها منزله 201
لو شك في بلدة أو قرية انها تبعد عن - المسجد الحرام أو مكة - ثمانية وأربعين ميلاً أو لا 202
الحدّ المعتبر في ايجاب التمتع للنائي إنما هو في حجة الاسلام دون الحج الندبي 203
من كان له وطنان أحدهما في الحدّ والآخر خارجه فما هو فرضه 205
تخير المكي الخارج إلى مصر من الأمصار لو رجع حاجاً بين التمتع والقران والافراد 206
حكم الآفاقي إذا أقام بمكة 211
حكم الآفاقي الذي يتوطن مكة 218
حكم المكي المقيم في الآفاق 219
ميقات الآفاقي المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع 220
ميقات من كان في مكة وأراد الاتيان بالتمتع مستحباً 224
فصل : في صورة حج التمتع وشرائطه 225
عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع 225
يشترط في حج التمتع اُمور 229
الأوّل : النية ، نعم لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها 229
إذا أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج فهل يجب عليه التمتع إذا بقي في مكة إلى يوم التروية أو لا يجب 230
هل يجوز الاتيان بعمرة مفردة في العشر الأوائل من ذي الحجة 235
اشتراط انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة تمتع بأن يكون البقاء في مكة اتفاقياً 236
هل انقلاب العمرة المفردة إلى تمتع خاص بالحج المندوب دون الواجب 238
الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج 240
إذا أتى بعمرة مفردة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع هل تكون مفردة أو تبطل من الأصل 242
الثالث : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة 244
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 382
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٢