تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الموضوع - الصفحة فصل : في أقسام الحج 192 أقسام الحج ثلاثة تمتع وقران وإفراد 192 حد البعد الموجب للتمتع على النائي 192 هل الحد الموجب للتمتع على النائي من مكة أو من المسجد 200 من كان على رأس الحد فوظيفته التمتع 201 لو شك في أن منزله في الحدّ أو خارجه 201 هل العبرة بخصوص منزله أو بالبلدة الّتي فيها منزله 201 لو شك في بلدة أو قرية انها تبعد عن - المسجد الحرام أو مكة - ثمانية وأربعين ميلاً أو لا 202 الحدّ المعتبر في ايجاب التمتع للنائي إنما هو في حجة الاسلام دون الحج الندبي 203 من كان له وطنان أحدهما في الحدّ والآخر خارجه فما هو فرضه 205 تخير المكي الخارج إلى مصر من الأمصار لو رجع حاجاً بين التمتع والقران والافراد 206 حكم الآفاقي إذا أقام بمكة 211 حكم الآفاقي الذي يتوطن مكة 218 حكم المكي المقيم في الآفاق 219 ميقات الآفاقي المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع 220 ميقات من كان في مكة وأراد الاتيان بالتمتع مستحباً 224 فصل : في صورة حج التمتع وشرائطه 225 عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع 225 يشترط في حج التمتع اُمور 229 الأوّل : النية ، نعم لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها 229 إذا أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج فهل يجب عليه التمتع إذا بقي في مكة إلى يوم التروية أو لا يجب 230 هل يجوز الاتيان بعمرة مفردة في العشر الأوائل من ذي الحجة 235 اشتراط انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة تمتع بأن يكون البقاء في مكة اتفاقياً 236 هل انقلاب العمرة المفردة إلى تمتع خاص بالحج المندوب دون الواجب 238 الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج 240 إذا أتى بعمرة مفردة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع هل تكون مفردة أو تبطل من الأصل 242 الثالث : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة 244