تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
] 3076 [ « مسألة 79 » : لا يشترط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ( 1 ) ولا يجوز
شرح
وفيه : أن الموضوع في هذه الروايات هو ما لو حج المخالف ثمّ استبصر فيسأل عن الإعادة وعدمها ، ومعنى ذلك أنه لا يرى نفسه مأموراً بالإعادة لولا الاستبصار . وأما لو كان يرى نفسه مأموراً بالإعادة قبل الاستبصار كما لو كان فاسداً عنده فغير مشمول للروايات . وأما لو كان صحيحاً عندنا وفاسداً عنده ولو نادراً ثمّ استبصر ، فإن فرض عدم تمشّي قصد القربة منه فهو خارج عن هذه الروايات ولا يصدق عليه أنه حجّ ، وإن فرض تمشّي قصد القربة منه كما لو كان مقلداً لمن يرى جواز العمل على طبق فتوى الشيعة كالشيخ شلتوت ( 1 ) الذي أفتى بصحة تقليد علماء الشيعة ، فعمله صحيح لتمشي قصد القربة منه ، وهذا كما قاله صاحب الجواهر أولى بالقول بالإجزاء من الإتيان به صحيحاً على مذهبه الذي هو فاسد في الواقع ( 2 ) . والحاصل : أن احتمال شمول هذه الروايات لما إذا كان فاسداً عندنا وعنده بحيث كان الحجّ كالعدم بعيد جداً ، فما ذكره الماتن ( قدس سره ) وغيره من أنه يعتبر أن يكون الحجّ صحيحاً عنده إلاّ من جهة لزوم الإعادة لأجل الاستبصار ، بحيث لو لم يكن مستبصراً لم يكن يرى وجوب الإعادة عليه هو المنصرف من الروايات ، وهو الصحيح . ( 1 ) إذا كان الحجّ مستقراً على الزوجة فلا إشكال في عدم اعتبار إذن الزوج وعدم مزاحمة حقه لذلك . وأما لو لم يستقر فقد يقال : إن حق الزوج مانع من تحقق الاستطاعة ( 3 ) . وفيه : إنه تقدم الكلام في الاستطاعة وقلنا إنها هي وجود الزاد والراحلة مع بقية الشرائط دون حق الزوج ، على أنه لو وقع التزاحم فلا ينبغي الشك في تقديم الحجّ على حق الزوج لأهميته ( 4 ) مضافاً إلى عدّة
هامش
في الأعمال غير الزكاة يوجب ظهورها في عموم الحكم لما كان فاسداً في نفسه ، ويكون وجه التعليل أن الزكاة لما كانت من حقوق الناس لم تجز ، بخلاف غيرها فإنها من حقوق الله تعالى فاجتزأ بها تعالى . وحينئذ لا فرق في العمل بين أن يكون فاسداً عندنا وعندهم . . . » المستمسك 10 : 134 - 135 طبعة بيروت .
( 1 ) فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ جامع الأزهر .
( 2 ) الجواهر 17 : 306 قال : « ضرورة أولويته من سقوط القضاء والإعادة عنه بالفعل المخالف لهم الذي هو فاسد في الواقع » .
( 3 ) القائل السيد الحكيم حيث قال « وأما إذا لم يستقر فيشكل بأن نهي الزوج مانع من تحقق الاستطاعة » المستمسك 10 : 136 طبعة بيروت .
( 4 ) وأما لو كان مستند ذلك اعتبار القدرة الشرعية في تحقق موضوع الاستطاعة فقد يقال إن القدرة الشرعية في المقام غير متحققة لوجوب إطاعة الزوج ، كوجوب ردّ السلام لو فرض أنه يتنافى مع وجوب الحجّ حيث صرح بعضهم