تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
على الحكم المذكور من الصحيحة السابقة ، فالحكم كلي لا يختص بالحج ، بل للأب أن يزور الأئمة ( عليهم السلام ) من مال ولده كما في باقي التصرفات المشروعة ، لأن المال مال الوالد ، فلا خصوصية للحج . ويدلنا على ذلك بحسب الكبرى الكلية وهي جواز تصرف الأب بمال ولده بما لا يكون تلفاً لا بخصوص الحجّ عدة روايات اُخرى : منها : صحيحة محمّد بن مسلم « عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما يشاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ باذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الأبن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك » ( 1 ) . ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) « سألته : عن رجل يكن لولده الجارية أيطؤها ؟ قال : إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ » ( 2 ) . فهذه الروايات دالة على جواز أخذ الأب من مال ولده ما شاء للحج أو غيره . إذن يكون مستطيعاً فيجب عليه الحجّ لا محالة . إلاّ أن بإزاء هذه الروايات عدة روايات أخرى دالة على عدم جواز الأخذ إلاّ عند الاضطرار ، أو إذا لم ينفق الولد على الوالد . منها : صحيحة ابن سنان ، قال : « سألته يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلاّ أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، ثمّ قال : فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضها فليقومها على نفسه قيمة ثمّ ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع » ( 3 ) وهي دالة على أن الولد إذا قام بشؤون والده فليس لوالده أن يأخذ من مال ابنه شيئاً . ومنها : موثقة إسحاق بن عمار ، قال : « سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه . . . » ( 4 ) . ومنها : صحيحة أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما احتاج إليه مما لابدّ منه ، إن الله لا يحب الفساد » ( 5 ) فأخذ الوالد من مال ولده بغير ضرورة فساد والله لا يحب الفساد .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 : 262 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 17 : 266 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 10 .
( 3 ) الوسائل ج 17 : 263 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 3 .
( 4 ) الوسائل ج 17 : 268 باب 79 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .
( 5 ) الوسائل ج 17 : 263 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .