مال ، وجب عليه أن يبذل للذي قام بالعمل ما يراه العرف من أجرة المثل .
مسألة - 2237 : لو جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة ،
أو بقصد التبرع وعدم أخذ العوض ، يقع عمله بلا جعل وأجرة .
مسألة - 2238 : الجعالة قبل الإتيان بالعمل جائزة من الطرفين
ولهما فسخ الجعالة .
مسألة - 2239 : الجعالة بعد الشروع بالعمل جائزة من الطرفين ،
ولكن إذا كان الرجوع من الجاعل وكان جعل الأجرة على المجموع من المقدمات والنتيجة ، فعليه الأجرة بالنسبة إلى ما عمله العامل من العمل .
مسألة - 2240 : للعامل الرجوع عن عملة ، ولو بعد الشروع في العمل ،
إلا في مورد يؤدي عدم إنهاء العمل إلى ضرر الجاعل ، كما لو قال من يداوي لي عيني بعملية جراحية فله كذا ، وشرع الطبيب بالعمل لا يجوز له - الرجوع قبل إتمامه ، لأن عدم إتمام العملية الجراحية فيه ضرر على عين الجاعل ، ولو لم يتم عمله - لم يستحق شيئا .
مسألة - 2241 : لو رجع العامل عن عمله - قبل إتمامه ،
فإن كان من الأعمال التي ما لم تتم لا ترجع بأي فائدة على الجاعل ، كرد الحصان ، لم يكن للجاعل المطالبة بشيء ، وكذا لو كان الجاعل جعل المال على إتمام العمل ، كما لو قال : من خاط ثوبي فله عشرة دراهم ، ولكن إذا قصد الجاعل جعل المال بإزاء كل جزء من العمل فله الأجرة بمقدار ما عمل ، وإن كان الأحوط تراضيهما بالتصالح .
المسائل الواضحة — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٤٢