أحكام المزارعة
مسألة - 2242 : المزارعة هي المعاملة - بين مالك الأرض والزارع
على زرع الأرض بإزاء دفع حصة من حاصلها للمالك .
مسألة - 2243 : يعتبر في المزارعة عدة شروط :
الأول : الإيجاب من صاحب الأرض والقبول من الزارع ، فيقول صاحب الأرض مثلا : سلمت إليك الأرض مدة كذا ، على أن تزرعها كذا ، فيقول الزارع :
قبلت ، وتجري فيها المعاطاة أيضا .
الثاني : كون كل من المتعاقدين بالغا ، عاقلا ، قاصدا ، مختارا ، غير محجور عليه ، وغير سفيه . والسفيه هو الباذل لماله - في غير موضعه .
الثالث : ان لا يجعل كل الحاصل لأحدهما .
الرابع : جعل الحاصل بينهم مشاعا مع تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث ونحو ذلك ، وعليه فلو جعل الحاصل من قطعة لأحدهما ، والحاصل من القطعة الأخرى للآخر لم يصح العقد ، وكذلك لو قال المالك ازرعها واجعل لي ما شئت .
الخامس : تعيين مدة المزارعة ، ولا بد أن تكون مدة يدرك فيها الزرع عادة .
السادس : أن تكون الأرض قابلة للزراعة ، ولو بالعلاج والإصلاح .
السابع : تعيين المزروع فيها لو قصد كل منهما زراعة شيء غير الآخر ، ومع