لو شرط أحدهما أو كلاهما أن يكون له خيار الفسخ جاز الفسخ .
مسألة - 2248 : لا يبطل عقد المزارعة بموت أحد الطرفين ،
والورثة تقوم مقام من مات منهما . نعم لو مات الزارع واشترط في العقد مباشرته بطلت المزارعة ، فلو مات بعد ظهور الزرع يجب إعطاء الورثة حصته ، ولو كانت له حقوق أخرى وجب أيضا دفعها إلى الورثة ، ولكن في إجبار المالك على إبقاء الزرع في الأرض إشكال والأحوط التصالح .
مسألة - 2249 : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك كان الزرع له ،
والأحوط وجوبا التصالح على ما صرفه الزارع من الأموال وأجرة عمله وأجرة الحيوان الذي استعمله في الزراعة وكان ملكا للزارع .
نعم لو كان بطلان العقد بسبب اشتراط كون تمام الحاصل للمالك فلا ضمان عليه .
ولو كان البذر للزارع فالزرع له ، وعليه بذل أجرة الأرض للمالك ، والأحوط وجوبا التصالح على ما صرفه المالك في الزراعة وعلى أجرة الحيوان الذي استعمله الزارع وكان ملكا للمالك .
مسألة - 2250 : لو كان البذر للزارع وتبين بعد الزرع ان العقد باطل فلا إشكال في بقاء الزرع في الأرض
مع رضا الزارع والمالك بأجرة أو بدونها ، ولو لم يرض المالك ففي إجبار المالك على إبقاء الزرع وفي إجبار الزارع عدم إبقائه إشكال ، ولكن لا يجوز للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع وبذل أجرة الأرض له .
مسألة - 2251 : لو بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل
المسائل الواضحة — صفحة 45
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٤٥