أحكام اليمين
مسألة - 2684 : ينعقد اليمين بأن يقسم باللَّه على ترك أمر أو فعله ،
كما لو أقسم باللَّه على أن يصوم ، أو أن يترك التدخين ، ومخالفة اليمين موجبة للكفارة ، وكفارته هي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، ومع العجز يصوم ثلاثة أيام .
مسألة - 2685 : يشترط في اليمين أمور وهي :
الأول : يعتبر في الحالف البلوغ والعقل ، والاختيار والقصد فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون ، والسكران والمكره ، وكذلك الغضبان بحيث كان غضبه رافعا للقصد .
الثاني : أن لا يكون متعلق اليمين فعل حرام أو مكروه ، أو ترك واجب أو مستحب ، ولو تعلقت اليمين بفعل مباح صح إذا لم يكن تركه عرفا أفضل من فعله ، ولو تعلقت اليمين بترك مباح صح أيضا إذا لم يكن فعله عرفا أفضل من تركه .
الثالث : أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره ، ولو أقسم باسم من الأسماء التي تطلق على اللَّه وفي بعض الأحيان على غيره بحيث ينصرف إلى الذات الإلهية عند لفظه ، كالخالق والرازق صح اليمين ، بل لو عبّر عن المقسم به باسم لا ينصرف اليه ولكن كان الحالف قاصدا له وجب الوفاء به على الأحوط .