مسألة - 2674 : لو نذر الزيارة وعيّن إماما ،
كما لو نذر زيارة الحسين عليه السلام فلا تكفي زيارة غيره لو فعل ، ولو عجز عن زيارة من عيّنه فلا يجب عليه شيء .
مسألة - 2675 : لو نذر زيارة أحد المعصومين عليهم السلام ولم يذكر في نذره غسل الزيارة
وصلاتها فلا يجب عليه ذلك .
مسألة - 2676 : لو نذر شيئا لمشهد من مشاهد أولاد الأئمة عليهم السلام
صرفه في مصالح المشهد ، كإصلاحه وضيائه وفرشه .
مسألة - 2677 : لو نذر شيئا للإمام عليه السلام ،
فلو قصد جهة معينة صرفه فيها ، وإلا صرفه على الأحوط وجوبا في إعانة الزائرين والصدقة على الفقراء ، أو بناء المسجد بقصد إهداء ثوابه إلى الإمام عليه السلام ، وكذا الحكم لو نذر لأحد أولادهم عليهم السلام .
مسألة - 2678 : لو نذر شاة معينة للصدقة ، أو لأحد الأئمة عليهم السلام يتبعها نماؤها المتصل
كالسمن والصوف ، واللبن المحلوب قبل الوفاء بالنذر فإنه تابع للنذر ، واما الحمل فان وضعته بعد النذر فهو تابع للنذر ، وان وضعته قبل النذر فهو لمالكه .
مسألة - 2679 : لو نذر القيام بعمل ان قدم مسافرة أو برأ مريضه ،
فإذا تبيّن ان المريض قد برأ والمسافر قد قدم قبل النذر فلا يجب الوفاء به .
مسألة - 2680 : لو نذر الأب أو الأم تزويج ابنتهما بسيّد
فعلى الأحوط العمل قدر الإمكان على إرضائها من الزواج به .
مسألة - 2681 : لو عاهد اللَّه على فعل خير إذا قضى اللَّه حاجة شرعية له
المسائل الواضحة — صفحة 146
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٤٦