أحكام الوقف
مسألة - 2690 : الوقف موجب لزوال ملك الواقف عن العين الموقوفة ،
فلا يجوز للمالك أو للآخرين بيعه أو هبته ، ولا يرثه أحد ، ويستثنى بعض الموارد المذكورة في المسألة « 2120 » و « 2121 » فيجوز بيعه .
مسألة - 2691 : لا يشترط في صيغة الوقف العربية ،
بل تجري فيه المعاطاة ، ويشترط فيه القبول على الأحوط وجوبا ، ففي الوقف العام يقبل الحاكم .
مسألة - 2692 : لو مات أو أعرض عن الوقف بعد تعيينه
وقبل إنشاء الصيغة أو إجراء المعاطاة لم يصح .
مسألة - 2693 : يشترط في الوقف أن لا تكون وقفيّته متأخرة عن زمان إنشاء الصيغة ،
فلو قال : « هذا المال وقف بعد موتي لم يصح » لان الوقف لم يكن من حين إجراء الصيغة إلى حين موته ، ويشترط في الوقف أيضا الدوام والتأبيد ، بمعنى عدم توقيته بمدة فلو قال « هذا المال وقف لمدة عشر سنوات » لم يصح ، وكذا لو قال : « هذا المال وقف لمدة عشر سنوات ثمَّ تزول وقفيته خمس سنوات ثمَّ يعود وقفا » .
مسألة - 2694 : لا يصح الوقف إلا بإقباضه للموقوف عليهم أو وكيلهم
أو وليهم ، أمّا لو وقف مالا على أولاده الصغار بقصد إدخاله في ملكيتهم على أن