على النحو المعتبر شرعا .
مسألة - 2622 : لو أخرج الجنين ميتا من بطن الذبيحة
أو الصيد وكان تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر كانت حلَّيته بحلَّيّة أمه .
صيد الكلب
مسألة - 2623 : يشترط في حلَّيّة الحيوانات الوحشية المأكولة اللحم والمصطادة بالكلب أمور ستة :
الأول : ان يكون الكلب معلَّما على الاصطياد بحيث كان يسترسل ويهيج على الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به ، وكان ينزجر ويتوقف عن الذهاب والهياج إذا زجر . نعم لا يضرّ عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ، والأحوط وجوبا الاجتناب من صيده إذا كان من عادته أكل الصيد قبل وصول صاحبه اليه ، نعم لو أكله اتفاقا فلا اشكال فيه .
الثاني : ان يكون الصيد بإرسال من صاحبه ، فلو ذهب بنفسه لم يحل الحيوان .
بل لو ذهب بدافع من نفسه ثمَّ أغراه صاحبه ليزداد سرعة فالأحوط وجوبا الاجتناب عن أكل صيده حتى أن كان لإغراء صاحبه أثر في شدة عدوه .
الثالث : ان يكون المرسل مسلما أو ولد المسلم بشرط ان يكون صبيا مميزا ، فلو أرسله الكافر بجميع أنواعه ، أو من كان بحكمه كالنواصب - والناصبي هو من نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام - لم يحل أكل ما اصطاده .
الرابع : ان يسمي ، بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله ، فلو تركه عمدا لم يحل