صيد الجراد
مسألة - 2636 : يعتبر في حلية الجراد أخذه حيا ،
سواء أخذ باليد أو بالآلة ، ولا يشترط في حليّته التسمية ، ولا إسلام الصائد . ولو أخذه ميتا من يد الكافر حكم بحرمته ، وكذا لو ادعى الكافر أنه أخذه حيا لم يقبل منه .
مسألة - 2637 : لا يحل الدبا من الجراد
- وهو ما تحرّك ولم تنبت أجنحته