أما إذا أدركه ميتا مع المسارعة العرفية إليه بعد صيده فهو حلال .
مسألة - 2616 : لو اشترك الكافر والمسلم في صيد الحيوان لم يحل ،
وكذا لو اشترك مسلمان ولكن سمى أحدهما فقط وترك الأخر التسمية عمدا .
مسألة - 2617 : يشترط في الحلية ان يكون الموت مستندا إلى صيده ،
فلو سقط في الماء بعد صيده وعلم أن موته كان بسبب الصيد والغرق لم يحل ، وكذلك لو شك في أن موته كان بسبب صيده فقط أو بسبب الغرق .
مسألة - 2618 : لا يشترط في حلية الصيد بالآلة إباحة الآلة ،
فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حلّ الحيوان ، وإن فعل حراما ، وكان عليه دفع أجرة الأسلحة أو الكلب لمالكهما .
مسألة - 2619 : لو اصطاد بالسيف أو بغيره من الآلات المحللة للصيد ، وبالشروط المذكورة
فقطعت الآلة الحيوان إلى نصفين كان في أحدهما الرأس والرقبة فالصيد بقسميه حلال بشرط ان يدركه الصائد ميتا ، أو أن يدركه حيا مع ضيق الوقت لذبحه ، ولو أدركه حيا مع اتساع الوقت للذبح حرم القسم الخالي من الرأس والبدن ، والقسم الآخر يحلّ فيما لو ذبحه على النحو المعتبر شرعا .
مسألة - 2620 : لو قطع بإحدى الآلات التي لا يحل الصيد بها - كالحجر أو العصا - الحيوان إلى نصفين
كان القسم الخالي من الرأس والرقبة حراما ، ويحل القسم الآخر إذا كان حيا وذبحه على النحو المعتبر شرعا ، بشرط أن يكون حيا حال ذبحه ، حتى ولو كان من المحتمل أن لا يبقى حيا ، بأن كان في حال خروج الروح .
مسألة - 2621 : الجنين الحي الخارج من الذبيحة أو الصيد يحل إذا ذبح
المسائل الواضحة — صفحة 131
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١٣١