تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
دينار ( على ما في الكافي وبعض نسخ من لا يحضره الفقيه وعلى ما في علل الشرائع ) أو صحيحة عبد الله بن سنان ( على بعض آخر من نسخ الفقيه ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلاّ وهو يجدّد [ يجدّد الله - يب ] لآل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فيه حزن [ حزناً ] قال : قلت : ولم ؟ قال : لأنّهم يرون حقّهم في يد غيرهم ( 1 ) . ودلالة هذا الحديث على أنّ أمر صلاة العيدين موكول إلى وليّ أمر المسلمين تتّضح إذا لوحظ ما دلّت عليه الأخبار المتقدّمة من أنّ إتيانها كان بيد ولاة أمر المسلمين ، فحيث إنّهم ( عليهم السلام ) يرون في هذين اليومين تصدّي الأمر بيد هؤلاء الطواغيت فيتجدّد حزنهم ، فيدلّ الحديث على أنّ أمرها مفوّض إلى وليّ الأمر . ثمّ إنّ عبد الله بن ذبيان وابن دينار مجهولان ، وعبد الله بن سنان وإن كان ثقةً إلاّ أنّ اختلاف النسخ يمنع اعتبار السند . 2 - ومثل هذه الرواية ما ذكرناه في البحث عن اختصاص إقامة صلاة الجمعة بالإمام الأصل من دعاء عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) على ما في الصحيفة السجّادية ، فراجع ما ذكرناه من المتن هناك تحت الرقم 6 . وقد نقل المستدرك عن رجال الكشّي دعاءاً قريباً من هذا الدعاء يناجي به المعلّى بن خنيس يوم العيد لمّا خرج فيه إلى الصحراء ورأى أنّ الخطيب يصعد المنبر ، فراجعه ( 2 ) ، ولعلّه ( رحمه الله ) أخذه من دعاء السجّاد ( عليه السلام ) . 3 - ومنها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 136 الحديث 1 ، عن التهذيب : ج 3 ص 289 ، والكافي : ج 4 ص 170 الحديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 174 الحديث 20 ، وعلل الشرائع : ج 2 ص 389 الحديث 1 . ( 2 ) المستدرك : الباب 26 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 146 الحديث 1 .