في قصاص النفس بيد الإمام وربما ذكر فيها الوالي أو السلطان إلاّ أنّه لا لفظ عامّ ولا مطلق فيه .
1 - ففي صحيحة بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مؤمن قتل رجلا ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يقتل به ؟ فقال : أمّا هؤلاء فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنّ قاتله إنّما قتله غضباً لله عزّ وجلّ وللإمام ولدين المسلمين ( 1 ) .
فموضع الاستشهاد صدر الصحيحة حيث عدّ قبال هؤلاء الفسقة الطواغيت الإمام العادل ، فيستظهر منه أنّ المرجع الصالح لمثل تبيّن أمر قتل هذا القاتل هو الإمام العادل ، وإذا لم يكن للمورد خصوصية كان حكم كلّ قتل يتوهّم أو يسلّم فيه القصاص هكذا .
2 - وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزّ وجلّ ، وإن قدّمت إلى إمام عادل أهدر دمه ( 2 ) .
وبيان الاستدلال به مثل ما مرّ في الصحيحة السابقة .
3 - وفي رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ، ثمّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا ; يلزمون الدية ، وإن قالوا : إنّما تعمّدنا قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ، ثمّ يقتلهم الإمام . . . الحديث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 68 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 99 الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 44 الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 97 الحديث 2 .