الزبيب ، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم ، وغير ذلك ؟ ! .
أقول : قوله : وغير ذلك ، المراد به غير الفرض من الزكاة
والكفارات ، يعني : المندوب ، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه
الفطرة .
[ 11510 ] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن
زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : الزكاة على ( 1 ) تسعة أشياء : على ( 2 ) الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر
والغنم ، وعفا رسول ( الله صلى الله عليه وآله وسلم ) عما سوى ذلك .
[ 11511 ] 9 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر
ابن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن صدقات
الأموال ؟ فقال : في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شئ : في ( 1 ) الذهب
والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم السائمة
- وهي : الراعية - وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه
الحول منذ يوم ينتج .
[ 11515 ] 10 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
بصير ، والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وضع
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى
هامش
8 - التهذيب 4 : 2 / 1 ، والاستبصار 2 : 1 / 2 .
( 1 ) في نسخة : في ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : في ( هامش المخطوط ) .
9 - التهذيب 4 : 2 / 2 ، والاستبصار 2 : 2 / 2 وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17
من هذه أبواب .
( 1 ) في الاستبصار : من ( هامش المخطوط ) .
10 - التهذيب 4 : 3 / 3 ، والاستبصار 2 : 2 / 3 .