ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن
سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 2 ) .
[ 12663 ] 6 - وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن
الثالث عليه السلام : إنا نؤتى بالشئ فيقال : هذا كان لأبي جعفر ( عليه
السلام ) عندنا فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي ( عليه السلام ) بسبب
الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
3 - باب وجوب ايصال حصة الإمام من الخمس إليه مع
الامكان والى بقية الأصناف مع التعذر وعدم جواز
التصرف فيها بغير اذنه
[ 12664 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال :
كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن
سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة
آلاف ( 1 ) في حل ، فاني قد أنفقتها ، فقال له : أنت في حل ، فلما خرج
هامش
( 2 ) اكمال الدين : 521 / 50 .
6 - الفقيه 2 : 23 / 85 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 1 : 460 / 27 ، والتهذيب 4 : 140 / 397 ، والاستبصار 2 : 60 / 197 ،
والمقنعة : 46 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : درهم ( هامش المخطوط ) .