[ 12660 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسم ما
بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله
صلى الله عليه وآله .
[ 12661 ] 4 - وبإسناده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن
عقدة ، عن محمد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور
ومعلى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله عز
وجل إلا بالحق ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف
المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عز وجل - إلى أن
قال : - وأما أكل أموال اليتامى فقال : ظلمنا ( 1 ) فينا وذهبوا به . . .
الحديث ( 2 ) .
[ 12662 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت :
له ( 1 ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما
ونحن اليتيم .
هامش
3 - التهذيب 4 : 132 / 369 ، وأورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 14 من الباب 1
من أبواب قسمة الخمس ، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس .
4 - التهذيب 4 : 149 / 417 .
( 1 ) كذا في الأصل وكتب المؤلف عليها : كذا .
( 2 ) هذا الحديث ورد في الأصل ، وهو النسخة الأولى التي المؤلف ، ولم يرد في المخطوط
المقابل بالنسخة الثالثة .
5 - الفقيه 2 : 22 / 78 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 1 ) في المصدر : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله .