محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول : إن
الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا
بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ
والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه ( 1 ) حيث يحب .
[ 12635 ] 11 - وعنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمد
بن الحسن ، عن أبيه عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : ما كان من
الأرضين باد أهلها ، وفي غير ذلك الأنفال هو لنا ، وقال : سورة الأنفال فيها
جدع الأنف ، وقال : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) ( 1 ) ( فما أوجفتم
عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ) ( 2 ) قال :
الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك هو
بمنزلته .
[ 12636 ] 12 - وعنه ، عن سندي بن محمد ، عن علاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الفئ والأنفال ما
كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم
وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ ، فهذا لله ولرسوله ،
فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للامام بعد الرسول وأما
قوله : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا
ركاب ) ( 1 ) قال : ألا ترى هو هذا ؟ وأما قوله : ( ما أفاء الله على رسوله من
أهل القرى ) ( 2 ) فهذا بمنزلة المغنم ، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير
هامش
( 1 ) في نسخة : وضعه ( هامش المخطوط ) .
11 - التهذيب 4 : 133 / 371 .
( 1 ) الحشر 59 : 7 ، 6 .
( 2 ) الحشر 59 : 7 ، 6 .
12 - التهذيب 4 : 134 / 376 .
( 1 ) الحشر 59 : 6 ، 7 .
( 2 ) الحشر 59 : 6 ، 7 .