وجوبه فيما سواها إنما ثبت بالسنة ، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع
الأصناف التي يجب فيها الخمس ذكره الشيخ وغيره ( 2 ) ، ويفهم الثاني من
أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي ( 3 ) ، ويمكن كون الحصر
إضافيا بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس .
[ 12547 ] 2 - وفي ( المقنع ) قال : روى محمد بن أبي عمير : أن الخمس
على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ،
ونسي ابن أبي عمير الخامسة .
[ 12548 ] 3 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ،
عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس الناصب من
نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا ( 1 ) يقول : أنا أبغض محمدا وآل
محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من
شيعتنا
وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد مثله ( 2 ) .
وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن
محمد بن علي ، عن المعلي بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 3 ) .
هامش
( 2 ) راجع المختلف : 202 .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 - المقنع : 53 ، وأورده عن الخصال في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب .
3 - عقاب الأعمال : 247 / 4 .
( 1 ) في المصدر : رجلا .
( 2 ) علل الشرائع : 601 / 60 .
( 3 ) صفات الشيعة : 9 / 17 .