السلام ) إنه قال : إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة
مالا ، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير مثله ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
مثله ( 2 )
[ 12543 ] 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام - في
حديث - قال : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا
حقنا .
[ 12544 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن القاسم ( 1 ) ، عن أبان ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا
من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له .
[ 12545 ] 6 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن
عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس
فقال : ما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال :
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 377 / 1 .
( 2 ) الكافي 1 : 452 / 7 .
4 - الكافي 1 : 458 / 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 4 : 136 / 381 .
( 1 ) في المصدر : الحسين ، عن القاسم .
6 - بصائر الدرجات : 49 / 5 وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس .