والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا
وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به
ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان .
وعن أبي محمد ، عن عمران بن موسى ابن جعفر ، عن علي بن
أسباط ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال
الحربي والناصب وعدم وجوبه في غير الأشياء
المنصوصة ، وانه يجب مرة واحدة .
[ 12546 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس
الخمس إلا في الغنائم خاصة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلا في الغنائم فإن
هامش
( 1 ) بصائر الدرجات : 49 / 5 .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 2 من
الباب 5 من أبواب زكاة الغلات .
( 3 ) يأتي في هذه الأبواب ، وفي البابين 3 ، 4 من أبواب الأنفال ، وفي الباب 41 من أبواب
جهاد العدو .
الباب 2
فيه 15 حديثا
1 - الفقيه 2 : 21 / 74 .
( 1 ) التهذيب 4 : 124 / 359 ، والاستبصار 2 : 26 / 184 .