[ 11484 ] 6 - وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
ابن يحيى بن عمران - رفع الحديث - قال : الذهب والفضة حجران
ممسوخان ، فمن أحبهما كان معهما .
قال الصدوق : يعني من أحبهما حبا يمنع حق الله منهما .
[ 11485 ] 7 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن عبد الرحمان العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
يقول إبليس : ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث : أخذ
ماله ( 1 ) من غير حله ، أو من منعه من حقه ، أو وضعه في غير وجهه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
7 = باب الحقوق في المال سوى الزكاة ،
وجملة من أحكامها
[ 11486 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
ابن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عامر
ابن جذاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : يا
أبا عبد الله قرض إلى ميسرة ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إلى
غلة تدرك ؟ فقال الرجل : لا والله ، قال : فإلى تجارة تؤب ؟ قال : لا
والله ، قال فإلى عقدة تباع ؟ فقال : لا والله ، فقال أبو عبد الله ( عليه
هامش
6 - الخصال : 43 / 38 .
7 - الخصال : 132 / 141 .
( 1 ) في المصدر : مال .
( 2 ) تقدم في الأبواب السابقة من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه بعمومة في البابين 7 و 8 الآتيين من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 17 حديثا .
1 - الكافي 3 : 501 / 14 .