[ 12360 ] 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل
من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له إلى
قرابته ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم ( عليه السلام ) : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم
محتاج ، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل
كله .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في مستحق الزكاة ( 1 ) الفطرة ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل ، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب ، وعدم
جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه .
[ 12361 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن بلال
( قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج
هامش
7 - الاحتجاج : 491 .
( 1 ) تقدم في البابين 15 ، 27 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) تقدم في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 17 ، 18 ، 19 من
أبواب النفقات .
الباب 21
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 53 / 140 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة .