20 = باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة
ولو كاشحا * ، وحكم من أراد الصدقة بشئ على شخص ثم
أراد العدول عنه .
[ 12354 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي
الرحم الكاشح .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم
مثله ( 1 ) .
[ 12355 ] 2 - وبهذا الاسناد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
قال : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ،
وصلة الرحم بأربعة وعشرين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) ، وكذا الذي قبله
هامش
الباب 20
فيه 7 أحاديث
* - الكاشح : الذي يضمر لك العداوة ( القاموس المحيط - كشح - 1 : 245 ) .
1 - الكافي 4 : 10 / 2 ، والتهذيب 4 : 106 / 301 ، والفقيه 2 : 38 / 165 ، والمقنعة :
43 ، وأورده عن المقنعة في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) ثواب الأعمال : 171 / 18 .
2 - الكافي 4 : 10 / 3 ، وأورده عن المقنعة في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب المستحقين
للزكاة .
( 1 ) التهذيب 4 : 106 / 302 .
( 2 ) الفقيه 2 : 38 / 164 .