19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى
دواب البر والبحر ، وعلى الذمي عند ضرورته
كشدة العطش .
[ 12348 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعدان بن مسلم ، عن معلى بن خنيس ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه خرج ومعه جراب من خبز
فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين ( 1 )
حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا ، فقلت : جعلت فداك يعرف هؤلاء
الحق ؟ فقال : لو عرفوه لواسيناهم بالدقة . والدقة هي الملح - إلى أن
قال - إن عيسى بن مريم ( عليه السلام ) لما مر على شاطئ البحر رمى
بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين : يا روح الله وكلمته لم
فعلت هذا وإنما هو ( 2 ) من قوتك ؟ قال : فقال : فعلت هذا لدابة تأكله من
دواب الماء وثوابه عند الله عظيم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) ، عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن
البرقي ، عن أبيه مثله ( 4 ) .
هامش
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 8 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 وفي الحديث 2 من الباب
14 ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الثواب زيادة : تحت ثوب كل واحد منهم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب زيادة : شئ ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 4 : 105 / 300 .
( 4 ) ثواب الأعمال : 173 / 2 .