ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، مع الزيادة ( 2 ) .
[ 11453 ] 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عمن ذكره ، عن حفص بن
عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير ( 1 ) .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
البرقي عن أبي بصير مثله ( 2 ) .
[ 11454 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عز
وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عز
وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن
يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد
بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ،
عن أبان بن تغلب مثله إلا أنه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما
بينة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 111 / 326 .
( 2 ) المقنعة : 43 .
5 - الكافي 3 : 505 / 14 .
( 1 ) المحاسن : 87 / 28 .
( 2 ) عقاب الأعمال : 281 / 7 .
6 - الفقيه 2 : 6 / 16 .
( 1 ) الكافي 3 : 503 / 5 .