[ 11450 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ( 1 ) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا
يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سموا
مسلمين . . . الحديث .
[ 11451 ] 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول
الله عز وجل : " رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت " ( 1 ) .
ورواه ( 2 ) الصدوق بإسناده عن أبي بصير ( 3 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير نحوه ( 4 ) .
وروى صدره عن أبيه مرسلا ( 5 ) .
[ 11452 ] 4 - قال الكليني والصدوق : وفي رواية أخرى : ولا تقبل
له صلاة .
هامش
2 - الكافي 3 : 497 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 2 من
الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 3 : 503 / 3 ، والتهذيب 4 : 111 / 325 .
( 1 ) المؤمنون 23 : 99 - 100 .
( 2 ) رواه الصدوق مرتين ، وزاد في إحديهما بعد لفظ مسلم : وسال الرجعة عند الموت .
" منه قده " ، الفقيه 2 : 7 / 21 .
( 3 ) الفقيه 2 : 7 / 21 .
( 3 ) الفقيه 2 : 87 / 18 .
( 4 ) المحاسن 87 / ذيل حديث 27 .
( 5 ) المحاسن : 88 / 29 .
4 - الكافي 3 : 503 / ذيل حديث 3 ، والفقيه 2 : 7 / 19