ثلاثا فليدفعها إليه ، ثم ليأخذ صدقته ، فإذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد ( 1 ) ،
فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم يردها فليبعها .
[ 11681 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) أنه قال : لا تباع الصدقة حتى تعقل .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
[ 11682 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) قال : كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له : إذا أتيت
على رب المال فقل : تصدق رحمك الله مما أعطاك الله ، فان ولى عنك فلا
تراجعه .
[ 11683 ] 6 - وعنهم عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد
ابن معمر قال : أخبرني أبو الحسن العرني ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن
مهاجر ( 1 ) ، عن رجل من ثقيف قال : استعملني علي بن أبي طالب ( عليه
السلام ) على بانقيا ( 2 ) وسواد من سواد الكوفة ، فقال لي والناس حضور :
انظر خراجك فجد فيه ، ولا تترك منه درهما ، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك
فمر بي ، قال : فأتيته فقال لي : إن الذي سمعته مني خدعة ، إياك أن
هامش
( 1 ) في نسخة : فليقمها فيمن يريد ( هامش المخطوط ) .
4 - الكافي 3 : 538 / 3 .
( 1 ) الفقيه 2 : 13 / 35 .
5 - الكافي 3 : 538 / 4 .
6 - الكافي 3 : 540 / 8 .
( 1 ) في نسخة : إسماعيل بن إبراهيم ، عن مهاجر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ،
وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2 : 22 كتاب الزكاة .
( 2 ) بانقيا : مكان قرب الكوفة . ( معجم البلدان 1 : 331 ) .