تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في
درهم ، فإنما ( 3 ) أمرنا أن نأخذ منهم ( 4 ) العفو .
ورواه الصدوق مرسلا ( 5 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 6 ) وكذا كل ما قبله ، إلا
حديث محمد بن مسلم وحديثي غياث
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن مهاجر مثله ( 7 ) .
[ 11684 ] 7 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية كان يكتبها لمن يستعمله على
الصدقات : انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تروعن مسلما ،
ولا تجتازن عليه كارها ، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله ، فإذا قدمت
على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بالسكينة
والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ، ولا تخدج التحية لهم ، ثم تقول :
عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم
فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فإن قال قائل : لا فلا
تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده ( 1 ) أو
تعسفه أو ترهقه ، فخذ ما أتاك ( 2 ) من ذهب أو فضة ، فإن كانت له ماشية أو
هامش
( 3 ) في نسخة : فانا ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) الفقيه 2 : 13 / 34 .
( 6 ) التهذيب 4 : 98 / 275 .
( 7 ) المقنعة : 42 .
7 - نهج البلاغة 3 : 27 .
( 1 ) في المصدر : وتوعده .
( 2 ) في المصدر : ما أعطاك .