ترجيح الاتمام حينئذ ، وارتكاب الحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جايز ،
كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه .
( 11358 ) 16 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام )
قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر ؟ قال : إن قصرت
فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد .
( 11359 ) 17 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن إتمام الصلاة والصيام في
الحرمين ، فقال : أتمها ولو صلاة واحدة .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن النعمان بن
عثمان بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : عن إتمام الصلاة في الحرمين
مكة والمدينة ، فقال : أتم الصلاة ولو صلاة واحدة ( 1 ) .
( 11360 ) 18 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر
( عليه السلام ) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي : كان رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم .
( 11361 ) 19 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
التقصير بمكة فقال : أتم وليس بواجب إلا انى أحب لك ما أحب لنفسي .
هامش
16 - الكافي 4 : 524 / 6 ، التهذيب 5 : 430 / 1491 ، والاستبصار 2 : 334 / 1188 .
17 - الكافي 4 : 524 / 2 ، التهذيب 5 : 425 / 1477 ، والاستبصار 2 : 330 / 1173 .
( 1 ) قرب الإسناد : 123 .
18 - الكافي 4 : 524 / 1 ، التهذيب 5 : 425 / 1476 ، والاستبصار 1 : 330 / 1172 .
19 - الكافي 4 : 524 / 3 ، التهذيب 5 : 429 / 1488 ، والاستبصار 2 333 / 1184 .