ينافي التخيير على أن المراد بأحد أفراد الواجب المخير لمصلحة أو رفع مفسدة لا
يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح .
( 11370 ( 28 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن عامر ،
عن ابن أبي نجران عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن
موسى ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أم أتم ؟ فكتب
( عليه السلام ) إلى : أي ذلك فعلت فلا بأس .
قال : فسألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عنها مشافهة ؟ فأجابني
بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة : قصر .
( 11371 ) 29 - جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن
أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة
والمدينة ومسجد الكوفة والحائر .
( 11372 ) 30 - وعن علي بن حاتم ، عن محمد بن عبد الله الأسدي ، عن
القاسم بن الربيع ، عن عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن مرزوق قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الحرمين ( 1 ) وعند قبر الحسين ( عليه
السلام ) ، قال : أتم الصلاة فيهن .
( 11373 ) 31 - وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن أحمد بن إدريس بن
أحمد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو ،
هامش
28 - قرب الإسناد : 125 .
29 - كامل الزيارات : 249 .
30 - كامل الزيارات : 250 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وفي الكوفة .
31 - كامل الزيارات : 250 .