أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وحرم الحسين ( عليه السلام ) .
( 11367 ) 25 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
سنان ، عن إسحاق ابن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سمعته يقول : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد
الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين
( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 11368 ) 26 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكة ، والمدينة ، ومسجد
الكوفة ، وحائر الحسين ( عليه السلام ) .
( 11369 ) 27 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن
وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مكة والمدينة كسائر البلدان ؟
قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم : أتموا بالمدينة
لخمس ، فقال : إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند
الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته .
أقول : المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، ومن
جملتها تحتم الاتمام بإقامة العشرة لا دونها ، والحكم بتحتمه لخمس للتقية فلا
هامش
25 - الكافي 4 : 586 / 2 .
( 1 ) التهذيب 5 : 432 / 1500 ، والاستبصار 2 : 335 / 1196 .
26 - الفقيه 1 : 283 / 1284 .
27 - علل الشرائع : 454 / 10 الباب 210 .
( 1 ) تقدم في أحاديث هذا الباب .
( 2 ) يأتي في أحاديث هذا الباب .