2 - باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيتها
( 11098 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : صلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف ، ففرق أصحابه فرقتين ، فأقام فرقة
بإزاء العدو ، وفرقة خلفه ، فكبر وكبروا ، فقرأ وأنصتوا وركع وركعوا ،
فسجد وسجدوا ، ثم استمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قائما وصلوا
لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا
بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله
فكبر وكبروا ، وقرأ فأنصتوا ، وركع فركعوا وسجد فسجدوا ، ثم جلس
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا ثم قضوا
لأنفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم على بعض ، وقد قال الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم
معك ) ( 1 ) - وذكر الآية - ، فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيه ( صلى الله
عليه وآله ) ، وقال : من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الأولى
ركعة ، وبالطائفة الثانية ركعتين .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ، إلى قوله : ثم سلم بعضهم على بعض إلا أنه قال : فقاموا
خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم
فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة ( 2 )
هامش
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 293 / 1337 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) النساء 4 : 102 .
( 2 ) الكافي 3 : 456 / 2 .