أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة .
( 11096 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن أحمد
بن إدريس ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول
الله عز وجل : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن
يفتنكم الذين كفروا ) ( 2 ) قال : في الركعتين تنقص منهما واحدة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
( 11097 ) 4 - ورواه العياشي في تفسيره ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : فرض الله على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر
ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله عز وجل : لا جناح
عليكم ( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ( 1 ) يقول :
من الركعتين فتصير ركعة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ولا يخفى أن رد الركعتين إلى ركعة
يراد به الأربع الركعتين لما يأتي ( 3 ) ، ويمكن الحمل على التقية .
هامش
3 - الكافي 3 : 458 / 4 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) النساء 5 : 101 .
( 3 ) التهذيب 3 : 300 / 914 .
4 - تفسير العياشي 1 : 271 / 255 .
( 1 ) النساء 4 : 101 .
( 2 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .