أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية ، أو ما إذا قرأ لنفسه وإن
كان منصتا ( 3 ) لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) .
( 10924 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه بكير بن
أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الناصب يؤمنا ما تقول في
الصلاة معه ؟ فقال : أما إذا جهر فأنصت للقراءة ( 1 ) واسمع ثم اركع واسجد
أنت لنفسك .
( 10925 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن
إسحاق بن عمار - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني
أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم أو
أكبر ؟ فقال لي : فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من
أفضل ركعاتك ، قال إسحاق ( 1 ) ، ففعلت ، ثم انصرفت : فإذا خمسة أو ستة
من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والأمويين : جزاك الله
عن نفسك خيرا فقد والله رأيناك خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك ، فقلت :
وأي شئ ذاك ؟ قالوا : اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا
تقتدي بالصلاة معنا ، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال :
فعلمت أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا
وشبهه .
هامش
( 3 ) راجع التهذيب 3 : 36 / 127 .
( 4 ) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 3 : 35 / 126 ، والاستبصار 1 : 340 / 1660 .
( 1 ) في الاستبصار : للقرآن ( هامش المخطوط ) .
4 - التهذيب 3 : 38 / 133 : والاستبصار 1 : 431 / 1166 .
( 1 ) في هامش الأصل ما نصه ( قد سقط من كلام إسحاق بن عمار ههنا شئ كثير اختصارا ) ( منه
سلمه الله ) .