عن ابن بكير ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : فأتم السورة
ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ .
( 10930 ) 4 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان
الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا مصلى لا نصلي فيه
وأهله نصاب وإمامهم مخالف فأتم به ؟ قال : لا ، فقلت : إن قرأ أقرأ
خلفه ؟ قال : نعم ، قلت : فان نفدت السورة قبل أن يفرغ ، قال : سبح
وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
36 - باب انه إذا تبين كون الامام على غير طهارة وجبت عليه
الإعادة لا على المأمومين وان أخبرهم وليس عليه اعلامهم
( 10932 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في حديث قال : من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء
فعليه الإعادة ، وليس عليهم يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك
عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف
كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع .
( 10933 ) 2 - وباسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على
هامش
4 - المحاسن : 326 / 74 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 36
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 262 / 1197 .
2 - الفقيه 1 : 264 / 1207 .