( 10926 ) 5 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه
فيما يجهر فيه ، فان قرأته يجزيك إذا سمعتها .
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية ، أو على ترك الجهر دون
القراءة .
( 10927 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمر بن أذينة ( 1 ) ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة
الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أم الكتاب ، قال : ت قرأ في الأخيرتين لكي تكون
قد قرأت في ركعتين ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
5 - التهذيب 3 : 278 / 814 .
6 - علل الشرائع : 340 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : عمرو بن عثمان .
( 2 ) لعله ( عليه السلام ) اكتفى في التعليل بجزء العلة والجزء الآخر هو التقية وتركه للتقية ، وأراد
بالأخيرتين أخيرتي الامام - ويكون الامام لم يقرأ في الأولى شيئا . ( منه قده ) .
( 3 ) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب .