السياري قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إن القوم من مواليك
يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم ، فقال :
إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس ، قال ( 1 ) : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟
قال : فدعوا الإمامة لأهلها .
أقول : المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة في الرضا بالامام ، والمراد
بأهلها من يجمع شروطها ، ولعل المراد النهي عن التنازع فيها .
( 10875 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زكريا صاحب السابري ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر : مؤذن
أذن احتسابا ، وإمام أم قوما وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه .
( 10876 ) 6 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ،
عن الجعابي عن ابن عقدة ، عن محمد بن عبد الله بن غالب ، عن الحسين بن
رياح ، عن سيف بن عميرة ، عن ( محمد بن مروان ) ( 1 ) ، عن عبد الله بن أبي
يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا تقبل الله لهم صلاة :
عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أم قوما وهم
له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط .
ورواه الكليني كما يأتي في النكاح ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : قلت .
5 - التهذيب 2 : 283 / 1127 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاذان .
6 - أمالي الطوسي 1 : 196 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح .
( 3 ) تقدم في الحديث 3 من البا 21 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 75 من هذه الأبواب .