29 - باب انه إذا صلى اثنان فقال كل منهما : كنت اماما
صحت صلاتهما ، وان قال كل منهما : كنت مأموما وجب
عليهما الإعادة ، وحكم تقدم المأموم على الامام ومساواته له
( 10879 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه الاسلام ) في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ،
وقال الآخر : أنا كنت إمامك فقال : صلاتهما تامة .
قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت أئتم بك قال : صلاتهما فاسدة
وليستأنفا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 2 ) .
أقول : استدل بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للامام في
الموقف بهذا الحديث وبأحاديث إمامة المرأة النساء ( 3 ) ، والعاري العراة ( 4 ) ،
وقيام المأموم الواحد عن يمين الامام ( 5 ) ، وفي الاستدلال ما لا يخفى ، وأكثر
أحاديث صلاة الجماعة دالة على اعتبار تقدم الامام ( 6 ) ، وقد تقدم في مكان
المصلي أن من زار الامام فليصل صلاة الزيارة خلفه ( عليه السلام ) ويجعله
هامش
الباب 29
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 375 / 3 .
( 1 ) التهذيب 3 : 54 / 186 .
( 2 ) الفقيه 1 : 250 / 1123 .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 9 و 10 و 12 و 14 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الباب 51 من أبواب لباس المصلي .
( 5 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 8 من الباب 4 وفي الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 19 وفي الأحاديث
1 و 2 و 5 و 7 و 10 و 12 و 13 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 6 ) تقدم في الباب 23 من هذه الأبواب .