عن آبائه ( عليهم السلام ) - في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه
السلام ) - مثله ( 1 )
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا ( 2 ) .
( 10672 ) 2 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يؤم
الرجل قوما إلا باذنهم وقال : من أم قوما باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في
حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل
أجر القوم ، ولا ينقص عن أجورهم شئ ( 1 ) .
وفي ( عقاب الأعمال ) ( 2 ) باسناد تقدم ( 3 ) في عيادة المريض نحوه .
وتقدم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه ( 4 ) .
( 10873 ) 3 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ،
عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تقبل
لهم صلاة : الامام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق
من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه .
( 10874 ) 4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 258 / 824 .
( 2 ) المحاسن : 12 / 36 .
2 - الفقيه 4 : 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 : وفي الباب 18 من أبواب الاحتضار .
( 1 ) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنه ليس للامام فضل على المأموم وذلك
محمول على اتحاد المأموم جمعا وحديث ظاهر في ذلك ( منه قده ) .
( 2 ) عقاب الأعمال : 338 .
( 3 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
( 4 ) وتقدم في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب المواقيت .
3 - الخصال 242 / 94 .
4 - مستطرفات السرائر : 49 / 11 وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب .