زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات ، أو خمس
ركعات ؟ قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد - إلى أن قال - وإن هو
استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاث ثم انصرف فتكلم فلا يعلم ( 1 ) أنه لم يتم
الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها ، فان نبي الله ( صلى الله عليه
وآله ) صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا
رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو
الشمالين ؟ فقالوا : نعم لم تصل إلا ركعتين فأقام فأتم ما بقي من صلاته .
( 10431 ) 18 - وعنه ، عن الحجال ، عن عبد الله ، عن عبيد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء
بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة .
( 10432 ) 19 - وباسناده عن سعد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ،
عن حماد عن حريز ، عن زرارة ( 1 ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو
ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين ؟ قال : يصلي ركعتين .
أقول : حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقينا بل ظنا ، وحمل الاتمام على
الاستحباب ، وجوز حمله على النوافل .
أقول : ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية .
( 10433 ) 20 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
هامش
( 1 ) في نسخة : فلم ( هامش المخطوط ) .
18 - التهذيب 2 : 182 / 792 .
19 - التهذيب 2 : 347 / 1440 ، والاستبصار 1 : 368 / 1403 .
( 1 ) ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب .
20 - التهذيب 2 : 192 / 758 ، والاستبصار 1 : 379 / 1437 ، أورد صدره في الحديث 7 من
الباب 7 من أبواب التشهد .