ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد ، عن الحلبي
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله 2 .
( 9216 ) 3 - وبإسناده عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) أيومئ الرجل في الصلاة ؟ فقال : نعم قد أومأ النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن 1 ، كان معه قال حنان ولا أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل .
( 9262 ) 4 - وبإسناده عن عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يسمع صوتا " بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته
أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو فقال : لا بأس
به وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا " أيجوز لهما أن يقولا : سبحان الله ؟ قال نعم ويؤميان إلى ما يريدان والمرأة إذا أرادت شيئا "
ضربت على فخذها وهي في الصلاة .
( 9263 ) 5 - وبإسناده عن أبي حبيب ناجية أنه قال لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فاصلي وأعلم أن الغلام
هامش
1 الكافي 3 : 365 / 7 .
2 التهذيب 2 : 324 / 1328 .
3 - الفقيه 1 : 242 / 1076 .
1 المحجن : عصا في رأسها إعوجاج كالصولجان آخذا " من الحجن بالتحريك وهو
الاعوجاج . مجمع البحرين - حجن - 6 : 231 .
2 - ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله : ولا أعلمه . . . الخ يدل على شكه في تعيين
المسجد وكذا أمثال هذه العبارة وليس العلم هنا بمعنى الظن كما يظن . بل الاستثناء .
منقطع . ( منه قده ) .
4 - الفقيه 1 : 242 : 1077 .
5 - الفقيه 1 : 243 / 1080 .