ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن
محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، مثله ، إلا أنه قال أحد
العقدين 2 .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا 3 وفي النواقض 4 .
. 9 - باب جواز إيماء المصلى ، وتنحنحه ، وإشارته ورفع
صوته بالتسبيح لتنبيه الغافل ، وصفقه بيده للحاجة وضرب
الحائط لايقاظ النايم ، وحكم التلبية
( 9259 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، قال : فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق .
( 9260 ) 2 - وبإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ؟ فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح
والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيديها
هامش
2 - معاني الأخبار : 164 .
3 تقدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب 1 وفي الحديث 19 من الباب 2 وما ينافيه في
الحديث 14 من الباب 2 من هذه الأبواب .
4 - تقدم في الحديث 11 من أبواب نواقض الوضوء .
الباب 9
فيه 10 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 242 / 1074 .
2 - الفقيه 1 : 242 / 1074 وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
1 في هامش الأصل : ( ويسبح ) ليس في التهذيب .