أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وآله ثمانية لا يقبل 1 لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى
سيده والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة وتارك الوضوء ،
والجارية المدركة تصلي بغير خمار وإمام قوم يصلي بهم وهو له كارهون ،
والزبين فقيل يا رسول الله وما الزبين ؟ قال : الرجل يدافع البول
والغائط ، والسكران فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا " عن محمد بن أحمد مثله
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، مثله 2 .
( 9257 ) 7 - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه ( عليه
السلام ) قال : لا يصلي الرجل وهو زناء ، أي حاقن .
( 9258 ) 8 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن علي
عن عيسى بن عبد الله العمري ، عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب
عليه السلام ) ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يصلي
أحدكم وبه أحد العصدين يعني ، البول والغائط .
هامش
1 - في نسخة زيادة : الله ( هامش المخطوط ) .
3 الخصال : 407 / 3 .
4 - المحاسن : 12 / 36 .
7 - المجازات النبوية : 124 / 91 .
8 - المحاسن : 82 / 14 .
1 - في نسخة : العصرين وفي أخرى : القيدين .