أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها
1 - باب بطلان الصلاة بحصول شئ من نواقض الطهارة في
أثنائها ، وانه لا يقطع الصلاة شئ سوى القواطع المنصوصة
( 9201 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان
يعني عبد الله ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ليس
يرخص في النوم في شئ من الصلاة .
( 9202 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر
الحضرمي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كانا يقولان : لا ، يقطع الصلاة إلا أربعة الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت . ( 1203 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى ، عن
الحسين بن المختار ، عن أبي أسامة زيد الشحام قال . قلت لأبي عبد الله ( عليه
هامش
أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها
في هامش الأصل هنا . ثم بلغ قبالا " بحمد الله تعالى ) .
الباب 1 فيه 11 حديث
1 - الكافي 3 . 371 / 16 .
2 - الكافي 3 . 364 / 4 والتهذيب 2 . 331 / 1362 والاستبصار 1 . 400 / 1030 .
3 - الكافي 3 . 371 / 15 أورده في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .