تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

5 - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية

( 7301 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما اني ( 1 ) أردت أن أعلمكم . ( 7302 ) 2 - وباسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن يس الضرير البصري ، عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية أقول حمله الشيخ على التقية لما مر ( 1 ) . ( 7303 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه عن سعد عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفضل عن سليمان بن أبي عبد الله قال صليت خلف أبي جعفر ( عليه السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم .
هامش
الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 294 / 1183 الاستبصار 1 : 316 / 1176 . ( 1 ) في نسخة : اني إنما . ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 2 : 294 / 1182 والاستبصار 1 : 315 / 1175 . ( 1 ) لما مر في الحديث 1 من هذا الباب وفي الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . 3 - علل الشرائع : 339 - الباب 38 / 1 .