5 - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية
( 7301 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن
أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو
عبد الله ( عليه السلام ) أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر
سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما اني ( 1 ) أردت أن أعلمكم .
( 7302 ) 2 - وباسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن يس
الضرير البصري ، عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟
قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف
الآخر في الركعة الثانية
أقول حمله الشيخ على التقية لما مر ( 1 ) .
( 7303 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه عن سعد
عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفضل عن سليمان بن أبي عبد الله قال
صليت خلف أبي جعفر ( عليه السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء
أبي فسئل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلمكم .
هامش
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 294 / 1183 الاستبصار 1 : 316 / 1176 .
( 1 ) في نسخة : اني إنما . ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 2 : 294 / 1182 والاستبصار 1 : 315 / 1175 .
( 1 ) لما مر في الحديث 1 من هذا الباب وفي الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 4 من هذه
الأبواب .
3 - علل الشرائع : 339 - الباب 38 / 1 .