أقول حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي ( 1 ) .
[ 7287 ] 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما
أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا
[ 7288 ] 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن فاتحة الكتاب
تجزي وحدها في الفريضة
أقول تقدم الوجه في مثله ( 1 ) .
[ 7289 ] 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن
مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
أيجزي عني أن أقول ( 1 ) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو
أعجلني شئ ؟ فقال لا بأس
محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
[ 7290 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن
عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث الآتي .
2 - التهذيب 2 : 71 / 261 ، والاستبصار 1 : 315 / 1172 .
3 - التهذيب 2 : 71 / 260 .
( 1 ) تقدم في الحديثين السابقين 1 و 2 .
4 - التهذيب 2 : 70 / 255 ، والاستبصار 1 : 314 / 1170 .
( 1 ) في نسخة من الكافي : أقرأ .
( 2 ) الكافي 3 : 314 / 7 .
5 - الكافي 3 : 314 / 9 أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب .