" أبواب القراءة في الصلاة
1 - باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأولتين
من غيرها .
[ 7280 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة
عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال سألته
عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها ( 1 )
في جهر أو إخفات قلت أيما ( 2 ) أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ
سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال فاتحة الكتاب
ورواه الكليني عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن
العلاء ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 )
هامش
أبواب القراءة في الصلاة
الباب 1
فيه 6 أحاديث
1 - الاستبصار 1 : 310 / 1152 ، أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الكافي : يبدأ بها ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر .
( 2 ) في المصدر : أيهما .
( 3 ) الكافي 3 : 317 / 28 .
( 4 ) التهذيب 2 : 147 / 576 .