يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في
قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 )
[ 7291 ] 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله
ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة
بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال لا بأس
أقول ويأتي ما يدل على ذلك وعلى حكم النافلة ( 2 ) وعلى وجوب
السورة ( 3 ) فلا بد من حمل هذا وما مر على الضرورة أو التقية لما مضى ( 4 )
ويأتي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 70 / 256 والاستبصار 1 : 315 / 1171 .
6 - قرب الإسناد : 96 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والباب 5 من هذه الأبواب ، والحديث 4 من الباب 47
من أبواب الجماعة .
( 2 ) يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، والحديث 4 من الباب 47 من
أبواب الجماعة .
( 4 ) لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب .
( 5 ) يأتي في الحديث 3 و 5 و 6 من الباب 33 ، والحديث 4 و 5 من الباب 47 من أبواب
الجماعة .